عزيز المسناوي
فيما تبقت أسابيع معدودات على دخول قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، أفاد أيوب أبو جعفر، رئيس قسم الشؤون الجنائية بوزارة العدل، أمس الخميس، بأن "عدد الذين يمكن أن يشملهم هذا النظام العقابي، بعد سريان تنفيذه، يصل إلى 35 ألف نزيل".
أوضح المسؤول في مداخلة له ضمن مائدة مستديرة ناقشت قانون "العقوبات البديلة...لحظة التنزيل" نظمها المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن القانون الجديد سيشمل فئتين رئيسيتين: المعتقلين احتياطيا والمحكومين بعقوبات حبسية، بالإضافة إلى 5 آلاف شخص محكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وهم في حالة سراح. ويأتي هذا الإصلاح في محاولة للتخفيف من حدة الاكتظاظ السجني الذي تجاوز 105 آلاف نزيل.
وذكر رئيس قسم الشؤون الجنائية بوزارة العدل أن القانون أقر تدابير تحفيزية عديدة تهم رد الاعتبار؛ مشيرا إلى أن التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2024، الصادر أخيرا، نبه إلى هذه المسألة، خصوصا أن السجناء يجدون أنفسهم أمام معضلة السوابق القضائية التي تحرمهم من عدد من المرافق والخدمات في مقدمها الوظائف. ولذلك، نادى الوسيط بإعادة النظر في منظومة رد الاعتبار.
وفي هذا الصدد، أبرز أبو جعفر أن هذا النص القانوني خفض، انطلاقا من الاعتبارات السالفة، مدة رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليهم بالعقوبات البديلة. وقال إن هذا ينضاف إلى مراجعة شاملة لنظام رد الاعتبار؛ فمشروع قانون المسطرة الجنائية هو الآخر تم فيه التخفيض، سواء فيما يتعلق (برد الاعتبار) القانوني أم القضائي.
جدير بالذكر أن القانون استثنى بعض الجرائم الخطيرة كما نص عليها الفصل 3-35 على أنه لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب؛ الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، غسل الأموال؛ الجرائم العسكرية؛ الاتجار الدولي في المخدرات؛ الاتجار في المؤثرات العقلية؛ الاتجار في الأعضاء البشرية؛ الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وطبقا للفصل 35-5، فإنه يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بديلا للعقوبة السالبة للحرية إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم.
وفي الفصل 35-6، سيكون هذا العمل غير مؤدى عنه، حيث ينجز لمدة تتراوح بين 40 ساعة و1000 ساعة لفائدة مصالح الدولة، أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية، أو دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.
أما الحكم بالمراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية، نص الفصل 35-10، فيتم من خلاله مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة، حيث يحدد مكان ومدة المراقبة من طرف المحكمة ويراعى في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا، وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص الموجودين رفقته.
يعتبر هذا القانون نقلة نوعية في السياسة الجنائية المغربية، حيث يهدف إلى تحويل التركيز من العقاب إلى الإصلاح، مع توفير ظروف أكثر ملاءمة لإعادة إدماج السجناء في المجتمع.